السيد محمد الصدر
82
مناسك الحج
24 - قلع الضرس ( مسألة 243 ) : ذهب جميع من الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم وان لم يخرج به الدم وأوجب له كفارة شاة . ولكن في دليله تأملًا بل لا يبعد جوازه فإن خرج به الدم كان محرماً إلا أن يضطر فيفعل ويكفّر . 25 - حمل السلاح ( مسألة 244 ) : لا يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف والرمح وغيرهما مما يصدق عليه السلاح عرفاً وذهب بعض الفقهاء إلى عموم الحكم لآلات التحفظ أيضاً كالدرع والمغفر وهذا القول أحوط إذا لبسهما كالمحارب وأما حملها الاعتيادي فلا إشكال فيه بخلاف القسم الأول . ( مسألة 245 ) : لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملًا له ومع ذلك فالترك أحوط . ( مسألة 246 ) : تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختيار ولا بأس به عند الاضطرار . ( مسألة 247 ) : كفارة حمل السلاح شاة على الأحوط . إلى هنا انتهت الأمور التي تحرم على المحرم .